السيد محمد الصدر
38
منهج الصالحين
الفصل الرابع : في عقد المتعة ويشترط فيه سوى الشرائط العامة للمتعاملين كالعقل والاختيار ، يشترط فيه الإيجاب ويكون من الزوجة أو طرفها كما أشرنا في العقد الدائم . والقبول من الزوج أو طرفه . ويشترط في العقد اللفظ ولا تجزي المعاطاة . فتقول المرأة في الإيجاب : متعتك ( أو زوجتك أو أنكحتك ) نفسي . ويقول الزوج : قبلت أو مطلق ما يدل على الرضا ، بالإيجاب . ويشترط فيه ذكر المهر . كما يشترط أيضاً ذكر أجل معين لا يزيد على عمر الزوجين عادة . ( مسألة 129 ) إذا لم يذكر المهر في العقد المنقطع بطل . ( مسألة 130 ) إذا لم يذكر الأجل . فإن كان ذلك عمداً انعقد دائماً وكذا لو نسيه ، وإن كان الاحتياط لا يترك . ( مسألة 131 ) يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار والأمة على الحرة من دون إذنها وبنت الأخ من دون إذن العمة وبنت الأخت من دون إذن الخالة . كما يكره عقد المتعة على البكر وعلى الزانية . وإذا كانت مشهورة بالزنا فالأحوط لزوماً ترك التمتع بها وكذا المحترفة له . ( مسألة 132 ) لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء . كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد ولا حد للمهر قلة وكثرة . ما لم يكن خارجاً عن المالية عرفاً أو كان مصداقاً للغش والغبن . ويجوز أن يكون المهر عملًا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة ونحوهما ، كما يجوز أن يكون حقاً مالياً قابلًا